Call us now:
مادة 11 من قانون العقوبات الإقتصادي
أ ـ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من قصر في اتخاذ الاحتياطات العادية الممكنة لتلافي الضرر أو أساء تشغيل الآلات بشكل مخالف لأصول التشغيل العادية أو خالف الأصول الصناعية والطرق الفنية المتعارف عليها في النشاط الاقتصادي.
ب ـ ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في حال القصد.
ج ـ أما إذا كان الفاعل متعمداً فتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.