مادة 11 من قانون بيع العقارات في المناطق الحدودية

يعتبر باطلاً كل عقد يجري خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وكل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التخلص من أحكامه. وتعتبر باطلة جميع الشروط الفرعية التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *