مادة 11 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

آ ـ تودع النقود والإسناد والقيم المالية في مصرف أو أكثر من المصارف التي تعين بقرار من مجلس الخزانة.
ب ـ لا يجوز التصرف بأموال الخزانة إلا بقرار من المجلس.
ج ـ أوامر الإيداع والصرف يوقعهما الرئيس والخازن مجتمعين أو من ينوب عنهما في حال غيابهما.
د ـ في حال تعذر قيام الخازن بمهامه لأي سبب كان يكلف مجلس الإدارة
من ينوب عنه من بين أعضائه طوال مدة غيابه.
هـ ـ للخازن أن يحتفظ لديه بمبلغ يعين حده الأعلى بقرار يصدر عن مجلس إدارة الخزانة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *