Call us now:
مادة 11 من قانون تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة
تحدد بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة شروط استخدام المديرين والعمال في المؤسسات الفندقية والمحال العامة.
تحدد بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة شروط استخدام المديرين والعمال في المؤسسات الفندقية والمحال العامة.