مادة 11 من منع الاتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976

يعتبر كل تصرف بأي من الأراضي المشمولة بأحكام المادة الأولى من هذا القانون إذا تم خلافاً لأحكامها احتيالاً يعاقب عليه البائع والمشتري أصيلاً كان أم وكيلاً بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *