Call us now:
مادة 11 من نظام تخصيص المساكن الشعبية
يجوز للجهات الإدارية أن تبيع المساكن الشعبية الفائضة عن حاجة الفئتين الاولى والثانية المنصوص عليهما في المادة (5) من هذا القرار الى الراغبين في شراء المساكن الشعبية.
يجوز للجهات الإدارية أن تبيع المساكن الشعبية الفائضة عن حاجة الفئتين الاولى والثانية المنصوص عليهما في المادة (5) من هذا القرار الى الراغبين في شراء المساكن الشعبية.