مادة 11 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

تقدم العروض ضمن ثلاث مغلفات مختومة وتوضع هذه المغلفات في مغلف رابع معنون باسم الجهات المحددة في الاعلان ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لاجرائها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *