Call us now:
مادة 11
أ – تستوفى الهيئة البدلات التالية
1 – بدل سنوي على الجهات العاملة بنسبة ستة بالألف من إجمالي الأقساط السنوية الصافية المتحققة لكل جهة تحول إلى حساب الهيئة خلال ثلاثة اشهر من العام التالي لتحقق هذه الأقساط.
2 – بدل طلب الترخيص.
3 – بدل منح الترخيص.
4 – بدل ترخيص الجهات التي تقوم بالخدمات التأمينية.
ب – يحدد مقدار كل من هذه البدلات وتعديلها بموجب قرارات تصدر عن رئيس المجلس.