Call us now:
مادة 11
يمارس مجلس المعهد الصلاحيات والاختصاصات التالية
ا – الإشراف العام على سائر شؤون المعهد.
ب – إقرار مواد ومناهج الدراسة والتدريب ومقرراتها وخطط تطويرها وتوجيه أنشطة المعهد.
ج – تحديد مواعيد الدورات والقواعد الخاصة بالامتحانات.
د – قبول التحاق ضباط من الضابطة العدلية بإحدى دورات المعهد بناء على طلب من الوزير المختص.
ه- – اقتراح تسمية المحاضرين والمدرسين وأعضاء اللجان الخاصة بمناقشة البحوث العلمية وفق حكم المادة (13) من هذا المرسوم التشريعي.
و – وضع مشروع موازنة المعهد.
ز – قبول المنح والمساعدات والهبات وفق الأحكام القانونية النافذة.
ح – ممارسة سائر الاختصاصات الأخرى الموكولة إليه بموجب أنظمة المعهد.