مادة 11

لا يجوز رد المستندات إلا بعد صدور الحكم في الدعوى وإيداع مسودته فإذا دعت الضرورة إلى استردادها قبل صدوره جاز ردها بإذن كتابي من المفوض أثناء تحضيره الدعوى وتهيئتها للمرافعة أو من رئيس الدائرة بعد ذلك على أن يعين ميعاد لإعادتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *