مادة 11

يحدد رسم الانتساب للجمعية بمئة ليرة سورية تدفع لمرة واحدة عند الانتساب ولا تعاد للعضو عند زوال صفة عضويته مهما كان السبب وتخصص للاحتياطي القانوني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *