Call us now:
مادة 11
ا – يتمتع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحصانة ولا يجوز الادعاء عليه أو ملاحقته بأي مسؤولية مدنية أو جزائية تتعلق بقيامه بمهامه المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .
ب – لا يجوز ملاحقة حاكم مصرف سورية المركزي ولجنة إدارة المصرف المركزي ورئيس وأعضاء الهيئة والعاملين لديها والمكلفين بأعمال لصالحها ضمن نطاق عملهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي ولا يجوز الادعاء عليهم أو على أحدهم أو ملاحقتهم بأية مسؤولية مدنية أو جزائية تتعلق بقيام أي منهم بمهامه المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إلا بعد الإذن بملاحقتهم أمام القضاء المختص من قبل وزير العدل .