مادة 11

تضاف المادة /58/ مكرر التالى نصها الى مواد قانون
التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون /92/ لعام 1959/ وتعديلاته
المادة /58/ مكرر / اذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه
المقبولة فى حساب المعاش بموجب احكام هذا القانون عن /30/ سنة
واستمر فى الخدمة او التحق بعمل جديد يصرف له عن المدة الزائدة
تعويضا من دفعة واحدة بواقع اجر شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة
وبحد اقصى قدره خمسة اشهر وتهمل المدة التى تقل عن السنة فى حساب
هذا التعويض

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *