مادة 11

– ريثما يوضع نظام خاص لمحاسبة المحافظة وملاكها تراعي الأحكام التالية
أ – أحكام قانون المحاسبة العامة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ب – تقوم الخزينة العامة بأعمال القبض والصرف لحساب المحافظة.
ج – امر الدفع هو رئيس الخزينة بمركز المحافظة.
د – للمحافظ أن يوكل أم التصفية والصرف إلى رؤساء الدوائر في المحافظة والمناطق وأن يعهد بوظائف (محاسب الإدارة) إلى محاسبي الإدارة كل حسب اختصاصه.
ه- – يكلف موظفو المالية في المحافظة أعمال تحقق موارد المحافظة وجبايتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *