مادة 11

أ – على المكلفين الاتي بيانهم أن يقدموا بيانات أرباحهم السنوية المنصوص عليها في المواد 13 و 14 و 15 و 22 من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 وتعديلاته معتمدة من قبل محاسب قانوني مجاز
أصولا من غير العاملين في وزارة المالية.
1 – الموءسسات التجارية والصناعية التابعة لمنشات واقعة خارج سورية والمنشات التجارية والصناعية التي تنتسب اليها موءسسات كائنة خارج سورية.
2 – المنشات التجارية والصناعية التي لها فرع على الأقل في غير الوحدة الإدارية التي تعمل فيه.
3 – تجار الجملة الذين تغلب تجارة الاستيراد على فعاليتهم.
4 – وكلاء المعامل والوكالات الممثلة لمنشات أجنية.
5 – المنشات الصناعية غير المعددة في الفقرات السابقة إذا تجاوز مجموع قيمة الإنشاءات والالات المستعملة لأغراض العمل الصناعي مليون ليرة سورية بموجب التقدير النافذ للضريبة على ريع العقارات.
ب – تتم بقرار من وزير المالية الملاحقة القضائية للمحاسبين القانونيين المشار إليهم بالفقرة أ السابقة الذين يثبت أنهم اعتمدوا البيانات أو قدموا تقارير أو شهادات بشكل يغاير الحقيقة ولا يتوافق مع قواعد المحاسبة المتعارف عليها بهدف التهرب الضريبي.
ج – إذا قدم المكلف بيانات غير معتمدة وفقا لأحكام الفقرة أ من هذه المادة يبلغ إنذارا بالامتثال لأحكام القانون فإن لم يمتثل لذلك خلال30 يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار فلا يعتد بالبيان غير المعتمد ويضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة عدم اعتماد البيان قدرها 10 بالمائة منها وتخفض هذه الغرامة إلى 5 بالمائة إذا امتثل المكلف خلال المهلة المذكورة.
د – تطبق أحكام هذه المادة بصورة تدريجية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون على فئات المكلفين المشار إليهم في الفقرة أ من هذه المادة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *