مادة 11

ا – تقوم المديرية أو القسم – حسب الحال – بإحالة الضبط المنظم مع مرفقاته إلى مديرية المالية المختصة بموجب مذكرة إحالة تتضمن خلاصة المخالفة .
ب – يقوم قسم الواردات أو الدخل حسب الحال مديريات المالية بفحص الأوراق والبيانات والمعلومات التي احتواها الضبط وتتخذ الإجراءات القانونية وفق أحكام قوانين الضرائب والرسوم خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ استلام محضر الضبط وفي حال كون المخالفة تتعلق بضرائب الدخل على الأرباح عن السنة الجارية التي تم فيها تنظيم ضبط المخالفة فيمكن تمديد الفترة المذكورة إلى سنتين كحد أقصى .
ج – توافى المديرية أو القسم حسب الحال بما تنتهي إليه المخالفة بصورة قطعية وفيما إذا تم تسديد الغرامة المنصوص عليها في المادة /8/ من هذا القانون .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *