مادة 110 من قانون السلطة القضائية

1 ـ للقاضي المحال على مجلس القضاء الأعلى أن يستعين بأحد القضاة للدفاع عن نفسه.
2 ـ إذا لم يحضر القاضي المحال على مجلس القضاء الأعلى أو لم ينب عنه قاضياً جاز الحكم في غيبته وله حق الاعتراض عليه في ميعاد خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *