مادة 110 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

إلى حين صدور النظامين المالي والداخلي للنقابة بموجب أحكام هذا القانون يستمر العمل بأحكام هذين النظامين وتعديلاتهما المعمول بهما حاليا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك خلال مدة حدها الأقصى سنة من تاريخ نفاذه ، وذلك باستثناء الرسوم المتوجبة على غير الأعضاء فيصدر بتحديدها قرار من وزير العدل خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *