مادة 110

يبدي المكتب التنفيذي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه المحافظ أو رئيس المجلس وفي جميع الأحوال التي تنص عليها القوانين والأنظمة ويبت بالأمور التي يحيلها عليه مجلس المحافظة ضمن التفويض المعطى إليه منه.
ويقوم المكتب التنفيذي خلال الفترات التي تقع بين الدورات وضمن الشروط نفسها المعمول بها في مجلس المحافظة باختصاصات هذا المجلس التي تتطلب حلاً مستعجلاً بناء على طلب المحافظ والموافقة المسبقة من الوزير المختص ويقدم تقريراً بذلك إلى مجلس المحافظة في أول اجتماع يعقده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *