Call us now:
مادة 110
1 ـ يؤدي الدائن سلفاً إلى الخزينة خمساً وسبعين قرشاً عن كل يوم يحبس فيه مدينه لأجل الدين أو العين لقاء ما ينفق عليه من مخصصات السجون. وبحال صرف النظر عن حبسه وتخلية سبيله قبل إتمامه جميع المدة تعاد إليه السلفة بكاملها في الحالة الأولى أو الباقي في الحالة الثانية، بموجب قرار من رئيس التنفيذ.
2 ـ لا يجوز تجديد حبس المدين الذي يخلى سبيله لعدم دفع نفقة الإعاشة من أجل الدين نفسه.