Call us now:
مادة 1101 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ ترقن القيود برضاء الطرفين الحائزين على الصفة اللازمة لذلك. أو بموجب حكم مكتسب قوة القضية المقضية.
2 ـ ويمكن ترقينها بدون رضاء الدائنين إذا أودع مبلغ الدين بعد عرضه حقيقة على الدائنين ورفض قبوله.
3 ـ إن هذا الايداع الذي يجري بعد عرض دفع الدين عرضاً حقيقياً. يبرئ ذمة المدين. ويقوم بالنسبة إليه مقام الوفاء إذا جرى العرض بصورة قانونية.
4 ـ أما المبلغ أو الشيء المودع على هذه الصورة. فيكون على عهدة ومسؤولية الدائن.