Call us now:
مادة 1102 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
لكي يكون للعرض الحقيقي أثر في ترقين قيود التأمين يجب:
1 ـ أن يكون العرض قد جرى على الشخص المسجل باسمه التأمين.
2 ـ أن يكون العرض مشتملاً على مجموع الالتزام المترتب والاقساط الدورية أو الفوائد المستحقة والنفقات المقررة. وعند الاقتضاء التعويضات المشروطة.
3 ـ أن تكون الشروط المعينة قد تحققت.
4 ـ أن يجري العرض في المكان المتفق عليه للوفاء. وإذا لم يكن اتفاق خاص على محل الدفع ففي الموطن المختار لتنفيذ العقد.