مادة 1104 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يضم المحضر المحرر وفقاً للمادة السابقة إلى طلب الترقين.
2 ـ يقوم رئيس المكتب المكلف وفقاً للقانون بمعاملات التسجيل بابلاغ صورة عن المحضر إلى الدائن مع اعذاره باستلام الشيء المودع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *