مادة 1105 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يكون التبليغ صحيحاً إذا جرى في الموطن المختار لتنفيذ العقد.
2 ـ وإذا لم يكن اتفاق خاص. فيكون التبليغ صحيحاً إذا جرى في مركز المكتب العقاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *