مادة 1106 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ بعد أن يطلع الموظف المكلف مسك السجل العقاري على محضر الايداع. وبعد أن يتحقق من أن المبالغ المودعة معادلة للمبالغ المستحقة المنصوص عليها في عقد التأمين يقوم الموظف المذكور بابلاغ الدائن بالايداع الذي أجراه المدين وفقاً للقواعد المعينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية. وإذا لم يعترض الدائن بالتجائه إلى المحاكم في المواعيد القانونية يرقن الموظف قيد التأمين.
2 ـ أما إذا كان القيد يتضمن شروطاً أو بنوداً خاصة لا يمكن ثبوت تنفيذها بصورة صحيحة وقانونية إلا بواسطة القضاء. فلا يجري الترقين إلا بعد الاطلاع على الحكم القضائي المثبت تنفيذ الشروط أو البنود المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *