Call us now:
مادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
من لم يمتثل لمذكرة الاحضار أو يحاول الهرب يساق جبراً. وإذا اقتضى الأمر فيستعين المولج بانفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان.
من لم يمتثل لمذكرة الاحضار أو يحاول الهرب يساق جبراً. وإذا اقتضى الأمر فيستعين المولج بانفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان.