مادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

من لم يمتثل لمذكرة الاحضار أو يحاول الهرب يساق جبراً. وإذا اقتضى الأمر فيستعين المولج بانفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *