مادة 111 من قانون التأمينات الإجتماعية

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألفي ليرة أو مائتي ليرة كل من يخالف أحكام المواد 18 و 72 و 73 و 74.
وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه أو خمسة آلاف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة.
وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها في حالة مخالفة الفقرة الثانية من المادة 18 بالزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ماتحملوه من نفقات التأمين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *