مادة 111 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ على المصرف الذي يجري الاكتتاب لديه أن يقوم بالعمليات المتعلقة به وفقاً لأحكام نظام الشركة الأساسي وهو مسؤول عن مراعاة أحكامه.
2 ـ يحفظ المصرف جميع الأموال المقبوضة من المكتتبين ولا يجوز له أن يسلمها إلا لمجلس الإدارة الأول.
3 ـ وهو مسؤول عن أي تصرف مخالف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *