مادة 111 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تكون جهة استثمار المستودع مسؤولة عن الرسوم والضرائب عن البضائع الزائدة والناقصة والضائعة والمبدلة فضلاً عن الغرامات التي تفرض بحقها ولو حصل ذلك بفعل الغير.
لا يسري حكم الفقرة السابقة إذا كان النقص في البضائع أو الضياع ناتجين عن قوة قاهرة أو حادث طارىء أو نتيجة لأسباب طبيعية أو ذاتية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *