Call us now:
مادة 111 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ يحرم العامل، الذي حددت كفاءته بدرجة ضعيف، من منحه علاوة الترفيع.
ب ـ ينقل العامل، الذي حددت كفاءته بدرجة ضعيف مرتين متوالتين، من وظيفته، ويتم النقل إلى وظيفة تتناسب وكفاءته، بناء على ما تقترحه اللجنة الفرعية لتحديد أداء العاملين، وذلك مع احتفاظه بأجره.
ج ـ يسرح العامل، الذي حددت كفاءته بدرجة ضعيف ثلاث مرات متوالية أو أربع مرات خلال خدمته لدى الجهات العامة، وذلك بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين.