مادة 111 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين مائة وألف ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *