Call us now:
مادة 111 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
تشكل لجان استشارية مشتركة في المحال الصناعية التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر تتكون من ستة أعضاء نصفهم يمثلون صاحب العمل والنصف الآخر يمثلون العمال.
ويكون اختيار ممثلي العمال من بين عمال المؤسسة بطريق الانتخاب المباشر في بداية كل سنة وأن يراعى تمثيلهم لجميع أقسام العمل على قدر الامكان.
ويجوز للجنة أو لمندوبي العمال أو صاحب العمل دعوة مندوب عن الجهة الادارية المختصة لحضور جلساتها خلال نظر الموضوعات التي يختلف عليها.
وعلى اللجان المذكورة أن تضع لائحة داخلية تنظم طريقة اختيار رئيسها على أن يتناوب أصحاب الأعمال والعمال رئاسة اللجنة وفي الحالات التي يدعى فيها مندوب من الجهة الادارية تكون له الرئاسة. كما تبين اللائحة طريقة تنظيم الاجتماعات ومواعيدها ومكان انعقادها.
وعلى اللجان المذكورة أن تضع اللائحة الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكوينها واعتمادها من الجهة الادارية المختصة.
فإذا لم تشكل هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون قامت الجهة الادارية المختصة باختيار أعضائها.