مادة 111 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

تعفى أموال النقابة وممتلكاتها من كافة الرسوم والضرائب والتكاليف المالية الأخرى
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *