Call us now:
مادة 111
أ – يستحق العاملون الذين ينتقلون بداعي الوظيفة ضمن الأراضي السورية تعويض انتقال يومي يعادل قسط يومين من أجرهم.
ب – يعطى تعويض الانتقال المحدد في الفقرة السابقة عن كل يوم يقضيه العامل خارج مركز عمله وذلك اعتباراً من ساعة المغادرة إلى ساعة العودة لمركز عمله.
ولا يستحق العامل تعويض انتقال إذا لم يتجاوز بعد المكان الذي ينتقل إليه /50/ كيلومترا عن مركز عمله.
ج – يعطى تعويض انتقال يعادل قسط يوم من الأجر عن المدة التي لا تقل عن /8/ ساعات ولا تزيد عن /12/ ساعة.
د – لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة الرسمية التي يمنح عنها تعويض الانتقال /15/ يوماً إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزير المختص وبحد أقصى قدره /30/ يوماً.