مادة 1111 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون محصورة على منقول أو عقار معين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *