مادة 1114 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يسري على الامتياز ما يسري على الرهن والتأمين العقاري من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *