مادة 1114 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 يسري على الامتياز ما يسري على الرهن والتأمين العقاري من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه.