مادة 1115 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها الرهن والتأمين العقاري ووفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين. ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *