مادة 112 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

من وجد في حال الجرم المشهود أو ما هو بحكم الجرم المشهود وكان الفعل جناية فلا يحتاج القبض عليه إلى مذكرة احضار، وعلى كل شخص من موظفي الحكومة وعامة الناس أياً كان أن يقبض عليه وأن يحضره أمام النائب العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *