مادة 112 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ إذا ادعى أحد الزوجين اضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق.
2 ـ إذا ثبت الاضرار وعجز القاضي عن الاصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التطليق طلقة بائنة.
3 ـ إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الاصلاح بينهما وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *