مادة 112 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يوم العقوبة أو التدبير الاحترازي أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يوماً، وما جاوز منها الشهر حسب من يوم إلى مثله وفاقاً للتقويم الميلادي.
2 ـ فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهيرة اليوم الآخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *