مادة 112

يضع المحافظ تحت تصرف مجلس المحافظة موظفاً من الديوان لا تقل مرتبته عن منشئ أساسي ليقوم بحفظ سجلات المجلس وصور عن مراسلاته ويعطى الموظف المذكور التعويض الذي يقرره له رئيس المجلس من موازنة المحافظة لقاء هذا العمل الإضافي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *