مادة 112

يعفى من تأدية نفقات إعاشة المسجونين لتأمين استيفاء الحقوق:
آ ـ الدولة والبلديات والإدارات والمؤسسات العامة.
ب ـ دائنو الأوقاف الخيرية.
ج ـ دائنو أموال الأيتام.
د ـ المحكوم لهم بالنفقة.
هـ ـ المحكوم لهم بالمهور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *