Call us now:
مادة 112
يعفى من تأدية نفقات إعاشة المسجونين لتأمين استيفاء الحقوق:
آ ـ الدولة والبلديات والإدارات والمؤسسات العامة.
ب ـ دائنو الأوقاف الخيرية.
ج ـ دائنو أموال الأيتام.
د ـ المحكوم لهم بالنفقة.
هـ ـ المحكوم لهم بالمهور.
يعفى من تأدية نفقات إعاشة المسجونين لتأمين استيفاء الحقوق:
آ ـ الدولة والبلديات والإدارات والمؤسسات العامة.
ب ـ دائنو الأوقاف الخيرية.
ج ـ دائنو أموال الأيتام.
د ـ المحكوم لهم بالنفقة.
هـ ـ المحكوم لهم بالمهور.