Call us now:
مادة 1120 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار:
آ) ـ المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر. من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن الستة الأشهر الأخيرة.
ب) ـ المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في الستة الأشهر الأخيرة.
جـ) ـ النفقة المستحقة في ذمة المدين لأفراد أسرته وأقاربه.
2 ـ وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم. أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.