Call us now:
مادة 1123 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه. لها امتياز على الامتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته.
2 ـ ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط أن لا تكون تلك الامتعة مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الامتعة من فندقه ما دام لم بستوف حقه كاملاً. فإذا نقلت الامتعة رغم معارضته أو دون علمه فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير حسن النية.
3 ـ ولامتياز صاحب الفندق نفس الرتبة التي لامتياز المؤجر.