مادة 1127 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في اعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها يكون لها امتياز على هذه المنشآت ولكن بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الاعمال في قيمة العقار وقت بيعه.
2 ـ ويجب أن يقيد هذا الامتياز. وتكون رتبته من وقت القيد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *