مادة 113 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية

في حال عدم إلصاق العلامة الإجبارية تقرر المحكمة إلصاقها على المنتج المخصصة به أو يمكنها أن تحكم بضبطه وبيعه لمنفعة الطرف المتضرر أو على سبيل الغرامة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *