Call us now:
مادة 113 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إن الموظف المولج بانفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في أقرب موقع من محل انفاذ المذكرة، ما يكفي للقبض على المدعى عليه وسوقه، وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها.