Call us now:
مادة 113 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ المؤسسون مسؤولون بالتضامن والتكافل عن إرجاع المبالغ المكتتب بها كاملة عند وجوب إعادتها.
2 ـ ويتحملون بالتضامن والتكافل النفقات التي بذلت في سبيل تأسيس الشركة إذا لم يتم هذا التأسيس.