مادة 113 من قانون السلطة القضائية

يجري تنفيذ عقوبة العزل بمرسوم، وتنفذ العقوبات الأخرى بقرار من وزير العدل لا ينشر في الجريدة الرسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *