Call us now:
مادة 113
تعفى من رسم الطابع جميع البيانات والوصولات والقوائم والجداول وسائر المستندات المنظمة أو المعطاة أو المأخوذة أو المبرزة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ما عدا طلبات الاعتراض وإعادة النظر والتصحيح والطعن والوصولات المشعرة بتأدية الضريبة .